المرداوي

163

الإنصاف

في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم . وقال في الانتصار وعيون المسائل وغيرهما لا تملك إلا باستيلاء تام لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر هل هو حيلة أو ضعف وقاله في البلغة وأنه ظاهر كلام أحمد . وقال القاضي لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها وقاله في الفروع . وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد . وقيل لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا . قوله ( ويجوز قسمها فيها وكذا تبايعها ) . وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع . وقيل لا يجوز ذلك فيهما وفي البلغة رواية لا يصح قسمتها فيها . فائدة لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع وإلا حرم نص عليه . ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو هل تكون من مال المشتري أو البائع . قوله ( وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل وهذا بلا نزاع في الجملة ) . تنبيه ظاهر كلامه متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو صحيح وهو المذهب مطلقا .